آخر تحديث :الخميس-14 مايو 2026-07:04م
أخبار وتقارير

محكمة كرش والقبيطة الابتدائية بلحج تصدر أحكامًا رادعة في قضايا الجنائية

محكمة كرش والقبيطة الابتدائية بلحج تصدر أحكامًا رادعة في قضايا الجنائية
قبل ساعتين
- الواجهة العربية/لحج

عقدت محكمة كرش والقبيطة الابتدائية بمحافظة لحج جلساتها العلنية برئاسة القاضي مجيب عبدالرقيب السبعة، رئيس المحكمة، بحضور وكيل نيابة كرش والقبيطة الابتدائية القاضي محمد عبده محمود، وأعضاء النيابة المترافعين القاضي رمزي الحنكاسي والقاضي نجيب المبرزي، وأمين السر عبده ناجي، وذلك للنظر في عدد من القضايا الجنائية.


ففي القضية الجزائية رقم (4) لعام 1447 هـ ج.ج الخاصة بـ(القتل العمد والتحريض بالقتل)، والمتهم فيها (س.ع.ر)، حكمت المحكمة بما هو آت:

أولا: إدانة المتهم الأول بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد.

ثانيا: معاقبة المُدان بالإعدام قصاصاً رميا بالرصاص أو ضرباً بالسيف.

ثالثا: براءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

رابعا: إلزام المدان الأول بتعويض ورثة المجني عليه خمسة مليون ريال بالحق المدني، والحكم على المدان بمبلغ اثنين مليون ريال يمني لصالح أولياء الدم كمخاسير التقاضي.

خامسا: مصادرة أداة الجريمة.

سادسا: رفض أوجه دفاع المتهم وفقاً لما عللناه في الحيثيات.


وفي القضية الجزائية رقم (5) لعام 1446هـ غ.ج الخاصة بـ(النصب والاحتيال)، والمتهم فيها: (م.ح.م.ص)و(ع.ح.س) و (ط.ص.ع.س) و(ف.ع.م) و(س.ع.ث) و(ف.ن.س)، حكمت المحكمة بما هو آت:

أولا: إدانة المتهمون بما نُسب إليهم في قرار الاتهام.

ثانيا: مُعاقبة المُدان الأول بالحبس لمدة سنة سنة على أن ينفذ شهرا ونصف ويوقف التنفيذ بباقي المدة.

ثالثا: معاقبة المدان الثاني بالحبس لمدة سنة على أن ينفذ منها شهر ويوقف التنفيذ بباقي المدة.

رابعا: معاقبة بقية المدانين بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على أن يتعهدوا بعدم ارتكاب أي جريمة خلال فترة التجربة.

خامسا: الأمر بإعادة صرف المبالغ المضبوطة والمحجوزة لدى البنك التجاري فرع الملكة أروى عدن اثنين وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وثمانين دولارا واربعة وثمانين سنتا للمنطقة التي استهدفها المشروع بالجوازعة للأسر الأشد فقرا لعدد 220 حالة بما يحقق هدف المشروع وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة المجتمعية والوحدة التنفيذية في المديرية.

سادسا: رفض أوجه دفاع المتهمين وفقاً لما عللناه في الحيثيات.


كما نظرت المحكمة في القضية الجزائية رقم (3) لعام 1447 هـ ج.ج والمتهم فيها: (أ. ع. و.ر.ش.س.ه‍.)، حيث حكمت المحكمة بما هو آت:

أولا: إدانة المتهمون جميعاً بما نُسب إليهم في قرار الاتهام.

ثانيا: الامتناع عن النطق عن العقوبة.

ثالثا: معاقبة المدان الثاني بالجلد حدا مائة جلدة.

رابعا: حبس بقية المدانين لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

خامسا: تقديم تعهد مكتوب بعدم ارتكاب جريمة أخرى مستقبلا مع تقديم ضمين بتنفيذ شروط التعهد.